قلت : أرأيت إن ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ مالك قال : لا أحفظها عن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ، وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له ولا مالك أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ، ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين