قلت : وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول ؟ مالك
قال : نعم ، قال ابن القاسم : وإنما رأيت يضمن الصداق مالكا لأنها لم توكله بقبض الصداق وأنه كان متعديا حين قبض ولم يدفعه إليها حين قبضه ، فيبرأ منه ، بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن للمرأة أن تتبع الغريم . الأب الذي قبض في ابنته الثيب