قلت : أرأيت قال : قال العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج من أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة ؟ : لا يجوز هذا النكاح ; لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقدون عقدة النكاح ، قال مالك : وإن دخل بها فسخ النكاح على كل حال وكان المهر بالمسيس مالك