قلت : أرأيت قال : قال لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نقدا أو ثلاثين نسيئة إلى سنة ؟ : لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا فيه أكثر من هذا قال مالك : ليس هذا من نكاح من أدركت ، قلت : فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ؟ مالك
قال : أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها وتكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها قلت : ؟ فإن طال الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فراق
قال : أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال ، مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك