قلت : أرأيت إن ؟ تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج
قال : قال : - ولم أسمعه منه - إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله ، قال مالك ابن القاسم : وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك ، وما سقى أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ، ولم أسمع من هذا ، وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يد الزوج ; لأن الملك ملكها قد استوفته وأنه لو تلف كان منها . مالك
قلت : أرأيت إن بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع إليها العبد حتى اغتله السيد ، أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء ؟ مالك
قال : نعم في رأيي .