قلت : أرأيت ؟ امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان
قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند ، وأما امرأة العنين فلها أن تقول اضربوا له أجل سنة ; لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ، ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه أولادا فتقول هذه تركته وأنا أرجو ; لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك . مالك
قلت : ؟ ويكون فراقه تطليقة
قال : نعم