قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟
قال : قال مالك : سبعة أيام .
قلت : وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؟
قال : ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ، قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال : إنما ذلك بيد الزوج ، فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ، ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ، وقول أنس بن مالك { للبكر سبع وللثيب ثلاث } فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة ، فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها .
قلت : أرأيت الثيب كم يكون لها ؟
قال : ثلاث .
قلت : وهو لها مثل ما وصفت في قول مالك ؟
قال : نعم . سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال : { لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ، ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه ، فقال ما شئت ، إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث للثيب وسبع للبكر } مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك بذلك . ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة


