قلت : أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها  ؟ 
قال : كان  مالك  مرة يقول يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة ، ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت ، نكاحها ونكاح الأمة ، ولا خيار لها ، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . 
قال سحنون  وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					