قلت : فإن ؟ تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت
قال : قال : يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الابنة إذا كان وطئ الابنة بنكاح فاسد ، وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أولا فوطئها أو لم يطأها ، ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم مالك