في الجمع بين النساء قال ابن القاسم وقال فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا [ ص: 202 ] يحل له أن مالك فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعا ، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى ; لأن نكاحها كان صحيحا ، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق ; لأنه لا يقر معها على حال وهذا قول يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ ، والخالة وبنت الأخت ، والأختين كله . مالك
قال ابن القاسم : العمة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين بنتين منهن ; لأنهن ذوات محارم ، وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم ، وكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل ، وكذلك هذا في الملك عند ; لأن مالك قال يحرم من الرضاع في الملك ما يحرم من النسب ، قلت : أرأيت مالكا في قول الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو ملك يمين يطؤهن ؟ مالك
قال : قال : الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفي ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعهما في الملك ولا يجمعهما في الوطء ، إن وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ مالك عن ابن لهيعة عن الأعرج { أبي هريرة } ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، علي بن أبي طالب عن يونس قال : نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاع . ابن شهاب عن يونس قال لا يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها ابن شهاب