. قال ابن القاسم : إن الردة تسقط ذلك عنه . والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها
سحنون وقد قال بعض الرواة إن ردته لا تطرح إحسانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ، ألا ترى أنه لو طلق امرأته ثلاثا في الإسلام ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام أكان يكون له تزويجها بغير زوج ، ولو نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ما كانت الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه إياها .