قلت : أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي  ، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال : أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة  في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم . 
قال ابن القاسم    : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة  لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا . 
 ابن وهب  عن  سفيان الثوري  عن  يزيد بن أبي زياد  قال : سمعت  زيد بن وهب الجهني  يقول : كتب  عمر بن الخطاب  يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة . 
قال يزيد بن عياض  وبلغني عن  علي بن أبي طالب  أنه قال : لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة . 
 يونس  عن  ربيعة  أنه قال : لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة . 
مخرمة بن بكير  عن أبيه قال . 
سمعت عبد الله بن أبي سلمة  يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني ؟ قال : لا . 
قال بكير  وقال ذلك  ابن قسيط  والقاسم بن محمد  قالا ولا اليهودي ،  وسليمان بن يسار   وأبو سلمة بن عبد الرحمن  قالوا : فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان . 
 يونس  عن  ربيعة  أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم ، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال  ربيعة  يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة ; لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					