قلت : أرأيت لو أن ، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي ؟ مالك
قال : قال : في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال : أرى أن يتقدم إلى مالك أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم .
قال ابن القاسم : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا .
عن ابن وهب عن سفيان الثوري قال : سمعت يزيد بن أبي زياد يقول : كتب زيد بن وهب الجهني يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة . عمر بن الخطاب
قال يزيد بن عياض وبلغني عن أنه قال : لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة . علي بن أبي طالب
عن يونس أنه قال : لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة . ربيعة
مخرمة بن بكير عن أبيه قال .
سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني ؟ قال : لا .
قال بكير وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قالا ولا اليهودي ، وسليمان بن يسار قالوا : فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان . وأبو سلمة بن عبد الرحمن
عن يونس أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم ، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة ; لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه . ربيعة