قلت : أرأيت في قول الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته ، فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها . مالك