قلت : أرأيت قال : سمعت النصراني إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يبني بها فتزوج أمها ثم أسلما جميعا ، أيفرقهما على هذا النكاح أم لا ، وكيف إن كان هذا رجل من أهل الحرب ثم أسلم ؟ سئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها ، وقد أسلمتا جميعا قال : إن كان قد دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا . مالكا
قال : وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها .
قلت : فإن كان لم يدخل بواحدة منهما ؟
قال ابن القاسم : يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى قال ابن القاسم : وبلغني عن ابن شهاب أنه قال : إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى ، فارق التي لم يدخل بها ، وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء وذلك رأيي .
قلت : فإن حبس الأم وأرسل الابنة ، فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ؟
قال : لا يعجبني ذلك سحنون .
وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما .
عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد { لقتلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أن مالك ابن شهاب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف .
أشهب عن أن ابن لهيعة أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي [ ص: 223 ] يحدث عن أبيه أنه { } . أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت