قلت : أرأيت لو أن في قول ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها الزوج الأول عندهم ، فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين ، أترى أن ينظر فيما بينهما ؟ قال : قال مالك : إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم منعهم من ذلك حكم المسلمين ، وهذا من التظالم فيما بينهما فأرى أن يحكم بينهم ويدفع الظلم عمن ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي . مالك