قلت : أرأيت إن قال : قال طلق الذمي امرأة ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمرها إلى السلطان ، أترى أن ينظر فيه بينهما أم لا ؟ : لا يعرض لها في شيء من ذلك . مالك
قال : وقال : ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا ، قال مالك : فإذا رضيا فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك ، فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام . مالك
قال : وأحب إلي أن لا يحكم بينهم . مالك
قال : وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق ، وقال مالك : في مالك إنه يقيم عليها على نكاحهما . النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان
قال : ليس طلاقه بطلاق . مالك