قلت : أرأيت : في قول السباء ، هل يهدم نكاح الزوجين ؟ مالك
قال : سمعت يقول في هذه الآية { مالكا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } هي النساء والسبايا اللاتي لهن أزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله لنا .
قال ابن القاسم فالسبي قد هدم النكاح ألا ترى أن السبي لو لم يهدم النكاح لم يحل لسيدها أن يطأها بعد الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أيضا إن السبي يهدم النكاح . أشهب
قلت : أرأيت لو قال : قد انقطعت العقدة بالسبي وليس الاستبراء ههنا بعدة إنما الاستبراء ههنا من الماء الفاسد الذي في رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو يستبرئها بحيضة ، ولو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس لزوجها عليها سبيل . قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائها ، أتكون زوجة الأول أم قد انقطعت العقدة بالسبي ؟
قلت له : سمعت هذا من ؟ مالك
قال : لا وهو رأيي .
قلت : فلو كانت خرجت إلينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح ؟
قال : نعم ، هذا الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللائي ردهن على أزواجهن ، وهو [ ص: 225 ] قول وذلك لأن هذه في عدة ولم تبن من زوجها وإنما تبين منه بانقضاء عدتها ، ولم تصر فيئا فيكون فرجها حلالا لسيدها ، وهذه حرة وفرجها لم يحل لأحد وإنما تنقطع عدة زوجها بانقضاء العدة . مالك