قلت : أرأيت . قال : لا يتزوج الخامسة ; لأنه وإن خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما . الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة من أهل الحرب ، فخرج وتركها في دار الحرب ، فأراد أن يتزوج في دار الإسلام الخامسة