في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه 
قلت : أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد ، أيجوز هذا النكاح  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : يجوز . 
قلت : فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية أو هي أمة للسيد أو لغير السيد ؟  قال : يحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها ، مثل المجوسية يسلم زوجها أنها إذا أسلمت مكانها كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية ، وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية . 
قلت : فإن أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر ؟ 
قال : هو أحق بها إن أسلم وهي في عدتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					