قلت : أرأيت إذا ارتد أيجعله  مالك  طلاقا أم لا ؟  قال : قال  مالك    : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها . 
قلت : لم قال  مالك  في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟ 
قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها ،  ابن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره ، فيرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ،  [ ص: 227 ] ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين ، فإن أسلم قبل أن يموت كان المال ماله وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد ، وإن أقامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وارثه الإسلام ، فإن الله قال { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان    } ، وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة    } . 
 ابن وهب  قال  يونس  وقال  ربيعة  في رجل أسر فتنصر قال : ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ، ويفارق امرأته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					