الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ، ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا ألبتة ، أترجع عليه فتأخذ الألف منه أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ترجع عليه فتأخذ منه الألف وذلك أن مالكا سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها ، فحلف بطلاقها ألبتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك قال : قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها وكذلك لو خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوجها وهو محرم أو أخته من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت ، فإن هذا كله لا شيء فيه ; لأنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ .

                                                                                                                                                                                      ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت على حال .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو انكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا إن شاء أن يقيم على النكاح أقام عليه ، ألا ترى أنه إذا كان إن شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ؟ ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها زوجه ما لو شاء أقام عليه ؟ ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما أغرته كان فسخا بالطلاق ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال : لا يكون له من الخلع شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : ومن أين وهو فسخ بطلاق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يده ولها أن تخرج من يده بغير شيء ؟ أولا ترى أنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ إلا وهي أملك بما في يده منه ؟

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية