الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قالت له امرأته قد كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقد [ ص: 251 ] كنت قبلت قبل ذلك ، وقال الزوج قد كنت طلقتك على ألف درهم ولم تقبلي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول المرأة ; لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك في المدينة فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها ، فأغلقت الباب دونه وقالت قد ملكتني واخترت نفسي ، وقال الزوج ملكتك ولم تختاري ، فاختلف فيها بالمدينة فسأل الرجل مالكا عن ذلك ، فقال : أرى أن القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها .

                                                                                                                                                                                      قلت : إنما جعل مالك القول قولها ; لأنه يرى أن لها أن تقضي وأن يفرقا في مجلسهما . قال : لا ليس لها ذا . قال : وقد أفتى مالك هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله الآخر ، وإنما أفتاه وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذ كان يقول إن لها أن تقضي ما قامت في مجلسها .

                                                                                                                                                                                      قال : وإنما رجع إلى هذا القول " إن لها أن تقضي وإن قامت من مجلسها " في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية