قلت : أرأيت عن التفرقة فيما بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الأم وولدها ؟ مالك قال : قال الأب والولد هل ينهى : لا بأس أن يفرق بين الأب وولده إن كانوا صغارا وإنما ذلك في الأمهات . مالك
قلت : فالجدة أم الأب والجدة أم الأم أيفرق بينها وبينهم وهم صغار ولم يثغروا ؟
قال : قال لي ذلك غير مرة وغير عام أنه يفرق بين أم الأم وبينهم وإن كانوا صغارا في التملك قال مالك : وإنما ذلك في الأم وحدها . مالك
عن [ ص: 262 ] ابن وهب يحيى بن أيوب عن ابن الصباح عن عن أبيه عن عمرو بن شعيب { عبد الله بن عمرو بن العاص } ، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له إن ابني هذا قد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء ، فزعم أبوه أنه ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي وقضى عمرو بن شعيب في أبو بكر الصديق على عاصم أن أمه أحق به ما لم تنكح . عمر بن الخطاب وأخبرني ابن وهب عن غير واحد من الأنصار وغيرهم من أهل المدينة أن ابن لهيعة طلق امرأته الأنصارية وله منها ابن يقال له عاصم ، فتزوجت من بعد عمر بن الخطاب عمر يزيد بن مجمع الأنصاري فولدت له عبد الرحمن بن يزيد ، وكان لها أم فقبضت عاصما إليها وهي جدته أم أمه وكان صغيرا فخاصمها إلى عمر ، فقضى لجدته أم أمه بحضانته ; لأنه كان صغيرا . أبي بكر الصديق عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القاسم بن محمد بنحو ذلك ، وقالت الجدة إني حضنته وعندي خير له وأرفق به من امرأة غيري ، قال : صدقت ، حضنك خير له فقضى لها به .
قال : سمعت وأطعت . عمر
مالك عن وعمرو بن الحارث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن قال كان الغلام عند جدته بقباء وأخبرني من سمع مالكا يذكر مثل ذلك ، وقال عطاء الخراساني ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر . أبو بكر
قال عمر بن الحارث في الحديث وكان وصيفا . عن ابن وهب أن الليث بن سعد يحيى بن سعيد حدثه قال : المرأة إذا طلقت أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج فإن خرج الوالد إلى أرض سوى أرضه يسكنها كان أولى بالولد ، وإن كان صغيرا ، وإن هو خرج غازيا أو تاجرا كانت المرأة أولى بولدها إلا أن يكون غزا غزاة انقطاع ، قال يحيى والولي بمنزلة الوالد