في نفقة الولد على والديه وعيالهما 
قلت : أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران ، أينفق عليهما من مال هذا الابن  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البكر أو غير متزوجة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					