قلت : أرأيت إن قال : إنما سمعت كان تحت أبيها حرائر أربعة ليس فيهن أمها ، أينفق على أمها وعلى نسائه من مالها ؟ يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر . مالكا
قال ابن القاسم : ولست أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا على ثلاث حرائر ولا على أكثر من واحدة