قلت : أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو قرض ، أيعديها على ماله ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك . مالك
قلت : فإن ، أيفرض للأم نفقتها في مال الولد ؟ كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم
قال : نعم عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن الولد هل يمون أباه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ؟ قال : ليس عليه ضمان وهو رأي رآه المسلمون أن ينفق عليهم ربيعة
عن ابن وهب أن ابن لهيعة أبا بشر المدني قال : كان إذا كان قاضيا فرض على الرجل نفقة أبيه إن شاء وإن أبى . يحيى بن سعيد عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه أو من أبيه مالا ، قال : لا يصلح لأمه ولا لأبيه أن يأكلا من ماله ما استغنيا [ ص: 265 ] عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ، وقاله ابن شهاب . عطاء بن أبي رباح عن ابن وهب عن ابن ابن لهيعة الزبير عن أنه قال : لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال جابر بن عبد الله مثله . عطاء بن أبي رباح