قلت : أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو قرض ، أيعديها على ماله ؟  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك . 
قلت : فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم  ، أيفرض للأم نفقتها في مال الولد ؟ 
قال : نعم  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  أنه سأل  ربيعة  عن الولد هل يمون أباه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ؟ قال : ليس عليه ضمان وهو رأي رآه المسلمون أن ينفق عليهم 
 ابن وهب  عن  ابن لهيعة  أن أبا بشر المدني  قال : كان  يحيى بن سعيد  إذا كان قاضيا فرض على الرجل نفقة أبيه إن شاء وإن أبى .  ابن وهب  عن  يونس  عن ابن شهاب  أنه قال في غلام ورث من أمه أو من أبيه مالا ، قال  ابن شهاب    : لا يصلح لأمه ولا لأبيه أن يأكلا من ماله ما استغنيا  [ ص: 265 ] عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ، وقاله  عطاء بن أبي رباح    .  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن ابن الزبير  عن  جابر بن عبد الله  أنه قال : لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال  عطاء بن أبي رباح  مثله . 
				
						
						
