قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي ، فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا  ؟ 
قال : نزلت بالمدينة  وسئل  مالك  عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما أردت بقولك ذلك حين قلت : " اختاري في واحدة " إلا واحدة ، قال الزوج : نعم ، والله ما أردت إلا واحدة ، قال  مالك    : أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها . 
قلت : وكيف كانت المسألة التي سألوا  مالكا  عنها ؟ 
قال : سألوا  مالكا  عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة ، فأجابهم بما أخبرتك . 
قلت : أرأيت إن قال لها : اختاري تطليقة فقالت : قد اخترتها ، أيكون ثلاثا أم واحدة في قول  مالك  ، أو قالت قد اخترت نفسي ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول إذا قال لها اختاري في تطليقة : إنه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة . 
قلت : ويملك رجعتها أم تكون بائنا ؟ 
قال    : بل يملك رجعتها . 
قلت : وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة أنه يملك رجعتها ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم يملك رجعتها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					