قلت : أرأيت إن قال : نعم ، لها أن تقضي إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن يعلمها ; لأن قال رجل في المسجد لرجال اشهدوا أني قد خيرت امرأتي ، ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ؟ قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم ، قال : قال مالكا : لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها فتقضي أو تترك ، قال مالك ابن القاسم : وأرى إن وطئ قبل أن تعلم كان ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو تترك .
قال : وقال : وكذلك الأمة تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ، ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها . مالك
قلت : ويحول بين وطء العبد والأمة إذا أعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك ؟ مالك
قال : نعم ، قال : لها أن تمنعه حتى تختار وتستشير ، فإن أمكنته بعد العلم فلا خيار لها ، قال مالك : حدثني سحنون عن ابن وهب عبد الجبار عن ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية .
قال : وقال سمعت ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خير أزواجه اختارت امرأة منهن نفسها فكانت ألبتة } ، قال : وحدثني عن ابن وهب عن ابن لهيعة خالد بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب عن وسعيد بن أبي هلال بنحو ذلك ، قال : واختارت الرجعة إلى أهلها وهي عمرو بن شعيب ابنة الضحاك العامري .
قال : وقال أخبرني رجال من [ ص: 279 ] أهل العلم عن ابن وهب زيد بن ثابت أنهما قالا إن اختارت نفسها فهي البتة ، قال : قال وربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضي إلا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة ليس بين أن تفارق أو تقيم بغير طلاق شيء ، قال : وأخبرني ربيعة عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب إن قال اختاري ثم قال : قد رجعت في أمري وقال ذلك قبل أن تثبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن يتكلم بشيء فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تبين هي ، قال : فإن ملك ذلك غيرها بتلك المنزلة وقال مثل قول الليث ربيعة في الخيار . ومالك