قلت : لابن القاسم : أرأيت إذا ؟ قال الزوج لامرأته طلقي نفسك ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال الزوج إنما أردت واحدة
قال : سمعت يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ، قال مالكا : ذلك بمنزلة التمليك ، القول قول الزوج إذا رد عليها ، وعليه اليمين . مالك