قلت : أرأيت قال : إذا لم يناكرها فهو البتات . إن قال لها طلقي نفسك ، فقالت قد اخترت نفسي ، أيكون هذا البتات أم لا ؟
قلت : وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو أبنت نفسي أو برأت نفسي منك أو أنا بائتة منك أنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسها ، وذلك أن قال لي في الرجل يقول لامرأته طلاقك في يدك فتقضي بالبتات فيناكرها ؟ مالكا
قال : هذا عندي مثل التمليك ، له أن يناكرها ، وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك مالك عن ابن وهب عن مالك عن نافع أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة ، ويحلف على ذلك فيكون أملك بها في عدتها ابن عمر عن ابن وهب مالك عن والليث عن أبيه أن رجلا من عبد الرحمن بن القاسم ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت : قد فارقتك ، فسكت ثم قالت : قد فارقتك فقال بفيك الحجر ، ثم قالت قد فارقتك ، فقال بفيك الحجر فاختصما إلى فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه ، قال مروان : قال مالك فكان عبد الرحمن القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وقال مثله عبد الله بن عمرو بن العاص . والليث بن سعد