في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت
قلت : أرأيت ؟ فقال : لا يقع عليها شيء من الطلاق عند إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة ; لأن مالك قال في امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة : إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة . مالكا
قلت : أرأيت أن لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا ؟
قال : أراها واحدة ; لأن قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال : إنما أردت واحدة إنها واحدة ، فكذلك مسألتك هذه مالكا