[ ص: 295 ] كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاع
قال سحنون بن سعيد قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أتحرم المصة والمصتان في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك ؟
قال : أما الوجور فأراه يحرم ، وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم


