في تحريم الرضاعة
قلت : أرأيت المرأة وخالتها من الرضاعة أيجمع بينهما في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : وهل الملك والرضاع والتزويج سواء ، الحرمة فيها واحدة ؟
قال : نعم .
قلت : والأحرار والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول ؟ قال : نعم . مالك
قلت : أرأيت امرأة أبيه من الرضاعة أو امرأة ولده من الرضاعة أهما في التحريم بمنزلة امرأة الأب من النسب وامرأة الابن من النسب في قول ؟ مالك
قال : نعم عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير زوج النبي عليه السلام أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } قال : عن ابن وهب عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن أخبرتها { عائشة عليه السلام ، فقالت حفصة زوج النبي فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيت عائشة حفصة ، قال : أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة ، فقالت يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا دخل علي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها [ ص: 299 ] وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عن ابن وهب الليث عن وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى عائشة زوج النبي أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : { } لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة . وعبد الله بن عمرو بن العاص