في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
قلت : أرأيت التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول لبن الجارية البكر ؟ مالك
قال : نعم تقع به الحرمة ، قال : وقال في المرأة التي قد كبرت وأسنت : إنها إن درت فأرضعت فهي أم ، فكذلك البكر ، قال : وبلغني أن مالك سئل عن مالكا ، قال رجل أرضع صبية ودر عليها : ويكون ذلك ؟ قالوا : نعم قد كان ، قال مالك : لا أراه يحرم وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول : { مالك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فلا أرى هذا أما .
قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها ، أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة ; لأن لبن النساء يحرم على كل حال . مالك