قلت : أرأيت في قول المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة ؟ مالك
قال : نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من ; لأنه لبن ولبنها في حياتها ، وموتها سواء تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك واللبن لا يموت . مالك
قلت : وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من ثديها لبن وهي ميتة فأوجر به صبي ، أتقع به الحرمة ؟
قال : نعم ، ولم أسمعه من ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت . مالك
قلت : وكذلك إن دب صبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ؟
قال : نعم إذا علم أن في ثديها اللبن وأنه قد رضعها .
قلت : أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا يحل .
قلت : فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ، ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا [ ص: 300 ] يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة بالحرام ؟
قال : اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة ، فماتت أنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال .
قلت : أرأيت رجلا وطئ امرأة ميتة أيحد : أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن .