قال : فقلنا فلو كان لمالك . رجلا معدما لا شيء له وقد طلق امرأته ألبتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو أمه أو ابنته أو عمته أو خالته من ترضع بغير أجر ، فقال لأمه إما أن ترضعيه باطلا فإنه لا شيء عندي وإما أن تسلميه إلى هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا
قال : قال : إذا عرف أنه لا شيء عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان له ذلك عليها إما أن ترضعيه باطلا وإما أن تسلميه إلى من ذكرت ، ولو كان قليل ذات يده لا يقوى من الرضاع إلا على الشيء اليسير الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك إما أن أرضعته بما وجد وإما أن [ ص: 306 ] أسلمته إلى من وجد وإن كان موسرا فوجد من ترضع له باطلا لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من ترضعه له باطلا ، وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضع به غيرها أن يجبر الأب على ذلك . مالك
قال : وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق المدون وقد روي أن الأب إذا وجد من يرضعه باطلا وكان الأب موسرا أن ذلك له ويقال للأم إن شئت فارضعيه باطلا وإلا فلا حق لك فيه . سحنون