ما لا يجب عليه الظهار قلت : أرأيت ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم ؟
قال : قال مالك : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، فالظهار من ناحية الطلاق .
ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه .


