ما لا يجب عليه الظهار قلت : أرأيت ؟ ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم
قال : قال : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، فالظهار من ناحية الطلاق . مالك
ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه . مالك