قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ، فطلقها تطليقة فبانت منه أو ألبتة فدخلت الدار وهي في غير ملكه ، ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ، ثم تزوجها لم يقربها حتى يكفر لأنه بقي عليه من الطلاق شيء ، فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها ألبتة سقط عنه الظهار ، وإن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار بسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه ، وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها ألبتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه به الظهار في قول  مالك  قلت : لم ؟ 
قال : لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث ، بدخولها وهي في ملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					