قلت : أرأيت ؟ إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره
قال : هل يجزئه في قول ؟ مالك
قال : قال لي غير مرة لا يجزئه . مالك
قلت : وكذلك لا يجزئه ذلك في قول إن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق [ ص: 327 ] عليه ، فاشتراه عن ظهار ؟ مالك
قال : نعم كذلك قال . مالك