قلت : أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره  ؟ 
قال : هل يجزئه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال لي  مالك  غير مرة لا يجزئه . 
قلت : وكذلك إن اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق  [ ص: 327 ] عليه ، فاشتراه عن ظهار  لا يجزئه ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					