قلت : أريت إن أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ؟
قال : قال مالك : لا يجزئه .
قلت : فإن كان مقطوع الأصبع أو الأصبعين ؟
قال ابن القاسم : لا يجزئه .
قلت : أرأيت إن كان أجذم أو أبرص أو مجنونا ، أيجزئ عنه في قول مالك ؟
قال : أما الأجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله ، وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الأصم : إنه لا يجزئ في الكفارة فالأصم أيسر شأنا من الأبرص ، فالأبرص لا يجزئ وقال غيره في الأبرص إذا كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه .


