قلت : أرأيت ؟ العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار
قال : سألت [ ص: 329 ] عن ذلك فقال : نعم ، يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة . مالكا
قال : وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام . مالك
قال ابن القاسم : فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ، ثم سمعته بعد ذلك يقول وابتدأنا بالقول فقال : إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى الأرخص له ، فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك ولذلك نهاه . مالك
قال : ولقد سألت عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ؟ مالكا
قال : نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه .
قال : ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قد أجاب إلى الإسلام . مالك