قلت : أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه ؟
قال : قال مالك : يمضي على صيامه .
قلت : أرأيت فإن كان أول يوم صام ووجد ثمن الهدي ؟ فقال : قال مالك : إن شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه .
قلت : وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر ؟ فقال : قال مالك : إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر ، فليعتق أحب إلي ، وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه .
قال ابن القاسم : وقتل النفس عندي مثل الظهار .


