قلت : ما فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد مالك ؟ قول
قال : يصوم مكان كل مد يوما في قول . مالك
قال في الأذى : من كان به أذى من رأسه ، فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين . مالك
قال : وقال : وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين ، وكل شيء من الكفارات سوى كفارة الظهار وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء ، فكل شيء من هذا فإنما هو مد مد لكل مسكين . مالك
قال : قال في كفارة الظهار إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ، ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين المد الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا . مالك