قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : هذا الولد الذي ولدته ليس هو مني ، فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك  ؟ 
قال : قال  مالك    :  والليث  لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه . 
قلت : أفتحد الأم ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم تحد . 
قلت : وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ؟ 
قال : نعم ، كذلك قالا وقاله  مالك  غير مرة فيما بلغني . 
قلت : فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل  ، قال : فهو عندي واحد . 
قال ابن القاسم    : وسمعت  الليث بن سعد  يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن  مالك    : إنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان . 
قال : وقد روى ما قال ابن القاسم  وأكثر الرواة يرون ما قال  مالك    : إنه لا ينتفي إلا بلعان . 
فقال ابن القاسم  وقال  مالك  ، لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون  [ ص: 360 ] غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه ، فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك . 
				
						
						
