قلت لابن القاسم    : أرأيت إن لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة  ؟ 
قال : قال  مالك    : يرثها ، قلت : فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة  ؟ 
قال    : أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن خالد بن يزيد  عن  ربيعة  أنه قال : يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه . 
فقلت : أرأيت إن مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقال للمرأة : التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك ،  [ ص: 362 ] فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					