قلت : أرأيت إن ؟ استقاله في آخر دمها
قال : فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل .
قلت : ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها ؟
قال : لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت ، وإن أقال المشتري البائع في الدم أو في عظمه رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في أول دمها أو في عظمه ، فإن أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئه تلك الحيضة .
قلت : لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ ، والمشتري لم يحل له وطؤها ؟
قال : لأن الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه ، فلا أدري ما أحدثت الجارية ، وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجز من اشتراها هذه الحيضة فإنما يحمل هذا محمل الاشتراء الحادث قال : وقال في الذي يشتري الجارية في آخر دمها : إنه لا تجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة . مالك
عن ابن وهب عقبة بن نافع المعافري عن أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة ؟ قال يحيى بن سعيد الأنصاري : أدركنا الناس [ ص: 370 ] وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة . يحيى
قال وأخبرني ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال : أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض ، وكل عهدة على ذلك ، قال بكير : ويقال : أيما رجل ابتاع وليدة فأراد أن يخاصم فيها لم يحل له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها .
قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الأنصاري أن قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع . عمر بن الخطاب
أخبرني عن يونس مثله قال ابن شهاب : وإن كانت حاضت فهي من المبتاع . ابن شهاب
قال عن يونس في رجل اشترى جارية من آخر فدعاه إلى ثمنها ، فقال : سوف فماتت الوليدة عند البائع قال : إن كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وإن وضعاها على يدي عدل فكذلك أيضا . ابن شهاب