الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 412 ] في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال : وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ، فقال له بعض جلسائه : ألم يكن ذلك ردا للعتق ؟ فقال : ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ، قال : ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : رأيتهم أحرارا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويجوز هذا البيع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأرى أنه قبض المال ما لم يقتسمه الغرماء إذا أفاد الثمن المفلس قبل ذلك ، أعتق الرقيق ويرد المال إلى المشتري ويقضي الغرماء من هذا المال الذي أفاد ، وهو وجه ما سمعت من مالك ، وكذلك يقول أشهب .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ليس هذا بشيء ولا أنظر فيه وإذا وقع البيع من السلطان فقد تم قريبا كان أو غير قريب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية